Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 763 تاريخ 31/12/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 763 تاريخ 31/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تستوفى رسوم امتحانات الشهادات الرسمية مرة واحدة كل سنة وتدفع عند قبول طلبات الترشيح للدورة العادية وتحدد على الوجه التالي: الشهادات المتوسطة: 15 خمس عشرة ليرة لبنانية شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي القسم الاول: 25 خمس وعشرون ليرة لبنانية شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي القسم الثاني: 30 ثلاثون ليرة لبنانية.

المادة 1 من قرار رقم 763 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/text/190186/article/1/