المادة 2
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 24 كانون الثاني 2000 وزير الداخلية ميشال المر
علم وخبر رقم 7 تاريخ 24/01/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من علم وخبر رقم 7 تاريخ 24/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 24 كانون الثاني 2000 وزير الداخلية ميشال المر
المادة 2 من علم وخبر رقم 7 تاريخ 24/01/2000 https://lebaneselegislation.com/text/190236/article/2/