Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 309 تاريخ 23/01/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 309 تاريخ 23/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يسمى مساحا (طوبوغرافا):

1- كل شخص يكون قد قام بدروس اختصاصية في الطوبوغرافية وحائز على شهادات معترف بها من قبل نقابة المهندسين.

2- كل شخص مارس مهنة الطوبوغرافية خلال عشر سنوات على الاقل وفي حوزته شهادات عن كفاءته واقتداره تكون مقبولة لدى لجنة المهندسين.

المادة 1 من قرار رقم 309 تاريخ 23/01/1953 https://lebaneselegislation.com/text/190271/article/1/