Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3043 تاريخ 26/09/1991 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 3043 تاريخ 26/09/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 03/10/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يحق للمؤسسة الاعتراض على الرسم المفروض اذا وجدت فيه خطأ او اجحافا او تعارضا مع القانون.

يقدم الاعتراض الى مديرية الواردات (دائرة الضرائب غير المباشرة) وتتبع للنظر بالاعتراضات المقدمة من قبل المكلفين الاصول المنصوص عنها في المرسوم رقم 19547 تاريخ 31/3/1964 (تحديد اصول الاعتراض على الضرائب والرسوم ومهل البت بالاعتراضات ).

المادة 6 من قرار رقم 3043 تاريخ 26/09/1991 https://lebaneselegislation.com/text/190440/article/6/