Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 63

المادة 63 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 63

يحظر على التلميذ الامور التالية:

­ التدخين والانضمام الى الهيئات الحزبية او ترويج مبادئها بين التلامذة والجدل الديني ونقل السلاح والاشتراك في التظاهرات والاضراب عن العمل المدرسي او التحريض عليه.

­ ترك المدرسة خلال الدوام الا بطلب من ولي امره وموافقة المسؤول عن المدرسة.

­ التشاجر والصراخ والتصرفات غير اللائقة والدخول الى غرف التدريس اثناء الفرص , الا باذن خاص من المسؤول عن المدرسة او الناظر.

­ القيام باي عمل من شأنه الاخلال بنظام المدرسة العام.

المادة 63 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/text/190877/article/63/