Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 68

المادة 68 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 68

يفرض المسؤول عن المدرسة:

­- العقوبة من 1 الى 4 من المادة السابقة وينفذها, كما يفرضها وينفذها موظفو التعليم المعنيين بشأن التلميذ بعد موافقة المسؤول. ويتولى المسؤول تسجيل هذه المخالفات في ملف التلميذ وابلاغ ولي امره بالعقوبة المفروضة واسبابها.

­- يفرض مجلس الارشاد والتأديب في المدرسة ايا من العقوبات الواردة في المادة السابقة وتنفذ حكما عقوبة الفصل المؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام.

اما في سائر حالات الفصل المؤقت والنهائي فلا تصبح العقوبة نافذة الا بعد موافقة مدير التعليم الابتدائي الذي له حق تعديلها.

­ يجب ان يعطى التلميذ خلال تنفيذ احدى عقوبات الفصل المؤقت عملا مدرسيا مفيدا يمكن انجازه في فترة العقوبة.

المادة 68 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/text/190877/article/68/