المادة 79
لا يجوز استعمال ابنية المدارس الرسمية وملاعبها ومحتوياتها لغير الاعمال المدرسية الرسمية الا في الحالات الخاصة المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة وبعد موافقة وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة على ذلك.
قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 79 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز استعمال ابنية المدارس الرسمية وملاعبها ومحتوياتها لغير الاعمال المدرسية الرسمية الا في الحالات الخاصة المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة وبعد موافقة وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة على ذلك.
المادة 79 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/text/190877/article/79/