Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 81

المادة 81 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 31/08/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 81

لا يجوز لاي موظف من موظفي المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة مغادرة الاراضي اللبنانية اثناء العطل المدرسية قبل الحصول على اذن خطي من مدير التعليم الابتدائي, وعليه في هذه الحالة ان يقدم طلبا وفقا للاصول قبل موعد السفر, يذكر فيه الاماكن التي ينوي السفر اليها, والاسباب الداعية الى ذلك.

المادة 81 من قرار رقم 407 تاريخ 07/08/2000 https://lebaneselegislation.com/text/190877/article/81/