Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 23/07/1942

ملحق للمرسوم الاشتراعي رقم 184 تاريخ اول حزيران 1942 (يتعلق بملاك خاص لمحضري الادوية)

مختلف تاريخ 23/07/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4013 تاريخ 01/08/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
23/07/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4013, 01/08/1942, ص. 10141-10142
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 23/07/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الملاك B من المرسوم الاشتراعي رقم 184 تاريخ اول حزيران سنة 1942 ملاك خاص بمحضري الادوية تحدد تعويضات الوظيفة المحضري الادوية كما يلي: محضر درجة اولى 34 ليرة لبنانية محصر درجة ثانية 29،50 " " محضر درجة ثالثة 25 " "

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا الملحق حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 23 تموز سنة 1942 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: حكمت جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942