المادة 1
مادة 1: يضاف الى الملاك B من المرسوم الاشتراعي رقم 184 تاريخ اول حزيران سنة 1942 ملاك خاص بمحضري الادوية تحدد تعويضات الوظيفة المحضري الادوية كما يلي: محضر درجة اولى 34 ليرة لبنانية محصر درجة ثانية 29،50 " " محضر درجة ثالثة 25 " "
مختلف 23/07/1942
مختلف تاريخ 23/07/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4013 تاريخ 01/08/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى الملاك B من المرسوم الاشتراعي رقم 184 تاريخ اول حزيران سنة 1942 ملاك خاص بمحضري الادوية تحدد تعويضات الوظيفة المحضري الادوية كما يلي: محضر درجة اولى 34 ليرة لبنانية محصر درجة ثانية 29،50 " " محضر درجة ثالثة 25 " "
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا الملحق حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 23 تموز سنة 1942 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد داعوق وزير المالية الامضاء: احمد داعوق وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: حكمت جنبلاط
نصوص ذات صلة