Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 352 تاريخ 02/07/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 352 تاريخ 02/07/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4016 تاريخ 12/08/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: لا يرخص للقاصرات اللواتي عمرهن دون الثامنة عشرة في ممارسة مهنة ارتيست مغني الا اذا كن داخلات في جوقة تقوم بالعاب بهلاونية او في جوقة رقص . ولا يسمح لهن في اي حال من الاحوال ان يظهرن قبل التمثيل او بعده بين المتفرجين في قاعات المغني.

المادة 12 من قرار رقم 352 تاريخ 02/07/1942 https://lebaneselegislation.com/text/190920/article/12/