Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 352 تاريخ 02/07/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قرار رقم 352 تاريخ 02/07/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4016 تاريخ 12/08/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بمراقبة الاجانب ودخولهم واقامتهم تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار بجزاء نقدي قد يبلغ 50 ليرة لبنانية او سورية وبالحبس من اربع وعشرين ساعة الى سبعة ايام او باحدى هاتين العقوبتين فقط يجوز عدا ذلك اتخاذ العقوبات الادارية التالية: بحق الارتيستات : منع تمديد او تجديد الاتفاق الجاري, ومنع عقد اتفاق جديد, واخراجهم حالا من اراضي دولتي سوريا ولبنان. وبحق اصحاب المحلات : سحب اجازة تشغيل الارتيستات الاجانب سحبا موقتا او نهائيا, واقفال المحل موقتا لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.

المادة 14 من قرار رقم 352 تاريخ 02/07/1942 https://lebaneselegislation.com/text/190920/article/14/