Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 352 تاريخ 02/07/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 352 تاريخ 02/07/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4016 تاريخ 12/08/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: قبل عقد اي اتفاق مع احد ارتيستات المغاني من الجنسية الاجنبية يجب على صاحب المحل ان يعرض مشروع الاتفاق على دائرة الامن العام وان يطلب منها الترخيص له بعقده مع الارتيست يجب ان يشتمل مشروع الاتفاق حتما على بند يتعهد فيه صاحب المحل بان يؤمن على نفقته عند انتهاء مدة العقد رجوع الارتيست الى وطنه ما لم يكن قد عقد هذا الاخير عند انتهاء المدة اتفاقا للعمل في محل آخر لا يمكن ان يعقد الاتفاق الا بعد موافقة دائرة الامن العام على المشروع بشكل تأشير تضعه عليه

المادة 3 من قرار رقم 352 تاريخ 02/07/1942 https://lebaneselegislation.com/text/190920/article/3/