Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 421 تاريخ 14/08/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 421 تاريخ 14/08/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4026 تاريخ 16/09/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ان اوراق النقد الصغيرة التي اصدرتها حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية السورية نظرا للضرورة ورغم جميع الاحكام المخالفة في الاتفاقات المعقودة مع بنك سوريا ولبنان يكون لها قوة الابراء نفسها التي لقطع النقد المعدنية وقد اصدرت هذه الاوراق لتلافي قلة القطع المذكورة. تكون هذه الاوراق النقدية دينا شخصيا مباشرا على الدولة التي اصدرت لحسابها.

المادة 1 من قرار رقم 421 تاريخ 14/08/1942 https://lebaneselegislation.com/text/190961/article/1/