Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 449 تاريخ 03/09/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 449 تاريخ 03/09/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4032 تاريخ 07/10/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: كل من يصدر من دول الشرق كتابة من الكتابات المشار اليها في المادة الاولى دون ان يقدمها للمراقبة والتأشير المنصوص عليهما في المادة المذكورة يعاقب عدا العقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك بالحبس من ثمانية ايام الى سنة وبجزاء نقدي من خمسين الى خمسماية ليرة لبنانية او سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط اذا تكررت المخالفة ضوعفت هذه العقوبات

المادة 2 من قرار رقم 449 تاريخ 03/09/1942 https://lebaneselegislation.com/text/190985/article/2/