Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 524 تاريخ 26/10/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 524 تاريخ 26/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4043 تاريخ 14/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ان السيارات المرخص لها بمقتضى الفقره الاخيرة من المادة السابقة تعطى رخصة جديدة من نموذج خاص يذكر فيه على الاخص اسم وهوية صاحب الرخصة والصفة التي من اجلها اعطيت الرخصة والمنطقة او المسافة المرخص بهما تعطى الرخص لمدة ستة اشهر على الاكثر على انه يمكن وقف صلاح هذه الرخص في اي وقت كان بامر اداري من الجنرال القائد الاعلى. يخضع اعطاء الرخص وابدالها وتجديدها لدفع رسوم تحدد قيمتها في قرار تال.

المادة 3 من قرار رقم 524 تاريخ 26/10/1942 https://lebaneselegislation.com/text/191027/article/3/