المادة 5
مادة 5: كل سيارة تسير خلافا لاحكام هذا القرار تحجز لدى معاينة المخالفة على نفقة صاحبها حتى تنفيذ القرار الاداري او القضائي المنصوص عليه في المادة التالية
قرار رقم 524 تاريخ 26/10/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 524 تاريخ 26/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4043 تاريخ 14/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: كل سيارة تسير خلافا لاحكام هذا القرار تحجز لدى معاينة المخالفة على نفقة صاحبها حتى تنفيذ القرار الاداري او القضائي المنصوص عليه في المادة التالية
المادة 5 من قرار رقم 524 تاريخ 26/10/1942 https://lebaneselegislation.com/text/191027/article/5/