المادة 2
مادة 2: ان السيارات المنوه عنها في المادة الاولى التي تسير خلافا لاحكام هذه المادة تحجز على نفقة صاحبها منذ معاينة المخالفة حتى تنفيذ الحكم
قرار رقم 525 تاريخ 26/10/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 525 تاريخ 26/10/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4043 تاريخ 14/11/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان السيارات المنوه عنها في المادة الاولى التي تسير خلافا لاحكام هذه المادة تحجز على نفقة صاحبها منذ معاينة المخالفة حتى تنفيذ الحكم
المادة 2 من قرار رقم 525 تاريخ 26/10/1942 https://lebaneselegislation.com/text/191028/article/2/