Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 51 02/11/1942

يتعلق بمصادرة الاماكن والاوائل ووسائل النقل من قبل دوائر الميرة

قرار رقم 51 تاريخ 02/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4047 تاريخ 28/11/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
51
التاريخ
02/11/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4047, 28/11/1942, ص. 10593
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 51 تاريخ 02/11/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة الاولى من المادة 12 من القرار 2 الصادر بتاريخ 25 مايس 1942 وتبدل بالنص التالي: "المادة 12= الفقرة الاولى= لدوائر الميرة الحق بمصادرة الاماكن اللازمة لتخزين وحفظ الحبوب والدقيق وغيره من المواد التي تملكها وكذلك يحق لها مصادرة الاوائل ووسائل النقل التي تلزمها= ان بقية المادة لا تعدل

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه

دمشق في 2 تشرين الثاني 1942 الرئيس الاعضاء حسني البرازي فالوي- اولدردج- سعادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942