Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 190 تاريخ 14/11/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 190 تاريخ 14/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4048 تاريخ 02/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: ان اجازات شراء او بيع السلع والمواد والحاصلات الموضوعة تحت نظام التوزيع المراقب (والمسماة فيما يلي السلع المراقبة) تمنح بواسطة دوائر التموين بشكل رخص تستقطع من دفتر ذي ارومة. يجب ان تحتوي الرخص على المعلومات التالية: الرقم المتسلسل اسم وعنوان البائع او الشاري نوع وكمية السلع المعطى بها رخصة سعر المبيع الافرادي المفروض غاية الرخصة (للاستهلاك او للمبيع) تاريخ منح الرخصة ان الرخص يجب ان تحمل ختم الوزارة وامضاء الوزير او من يمثله ولا يجوز بيع الرخص او التنازل عنها الى الغير ويعمل بها لمدة عشرين يوما بما فيها ايام التعطيل الرسمية تسلم الرخص من الشاري الى البائع الذي يتوجب عليه ربطها بالبيان الشهري المنصوص عليه في المادة السادسة من هذا القرار بعد ان يبين فيه تاريخ التسليم

المادة 1 من قرار رقم 190 تاريخ 14/11/1942 https://lebaneselegislation.com/text/191051/article/1/