المادة 3
مادة 3: ان مبيعات المفرق الحاصلة بدون اجازة عملا بالمادة الثانية من هذا القرار لا يمكن ان تجري بواسطة تجار يتعاطون تجارة الجملة للسلع المراقبة الا اذا كانت اسعار الجملة والمفرق متساوية
قرار رقم 190 تاريخ 14/11/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 190 تاريخ 14/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4048 تاريخ 02/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ان مبيعات المفرق الحاصلة بدون اجازة عملا بالمادة الثانية من هذا القرار لا يمكن ان تجري بواسطة تجار يتعاطون تجارة الجملة للسلع المراقبة الا اذا كانت اسعار الجملة والمفرق متساوية
المادة 3 من قرار رقم 190 تاريخ 14/11/1942 https://lebaneselegislation.com/text/191051/article/3/