Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 190 تاريخ 14/11/1942 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 190 تاريخ 14/11/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4048 تاريخ 02/12/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: كل تاجر سلع مراقبة يجب ان يقدم في اليوم الثالث من كل شهر على الاكثر بيانا عن الاعمال التي قام بها خلال الشهر السابق. وهذا البيان يجب ان يحتوي على المعلومات الآتية: 1) الاسم والعنوان 2) المكان المحفوظة فيه السلع المراقبة 3) نوع السلع مع الاشارة الى كمية كل واحدة منها أ- الموجودة في اول الشهر ب - المستلمة بخلال الشهر ت - المسلمة بخلال الشهر ث - الباقية في آخر يوم من الشهر تضم الى هذا البيان الرخص المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 6 من قرار رقم 190 تاريخ 14/11/1942 https://lebaneselegislation.com/text/191051/article/6/