المادة 2
مادة 2: يمارس هذا الحق الجنرال القائد الاعلى للقوات الفرنساوية الحرة وهو ينتدب بصورة دائمة ممارسة سلطانه رؤساء دوائر الهندسة العسكرية في كل منطقة من المناطق الاقليمية
قرار المفوض السامي رقم 149 تاريخ 25/03/1943 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 149 تاريخ 25/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4078 تاريخ 28/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يمارس هذا الحق الجنرال القائد الاعلى للقوات الفرنساوية الحرة وهو ينتدب بصورة دائمة ممارسة سلطانه رؤساء دوائر الهندسة العسكرية في كل منطقة من المناطق الاقليمية
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 149 تاريخ 25/03/1943 https://lebaneselegislation.com/text/191227/article/2/