Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 83 27/07/2000

تفويض نائب رئيس بلدية دير قوبل السيد عبد الله سليم سعيد تولي مهام اضافية

قرار رقم 83 تاريخ 27/07/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
83
التاريخ
27/07/2000
الجريدة الرسمية
العدد 41, 07/09/2000, ص. 3510
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 83 تاريخ 27/07/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية دير قوبل,

بناء على محضر انتخاب الرئيس تاريخ

04/06/1998 ومحضر انتخاب نائب الرئيس

تاريخ 28/06/1999,

بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم

الاشتراعي رقم 118/77 تاريخ 30/06/1977,

وبناء على المادة 74 من قانون البلديات

المتعلقة باختصاص رئيس السلطة التنفيذية,

وبناء على المادة 77 من قانون البلديات

المتعلقة بتفويض بعض الصلاحيات الى

نائبه,

وبناء على ضرورة حسن سير العمل في البلدية

وتأمينا لمصالح المواطنين,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية السيد عبد الله سليم سعيد تولي المهام التالية: 1­ توقيع براءات الذمة وافادات السكن والارتفاق والتخطيط على ان تبقى الاحالات الفنية العائدة الى رخص البناء من صلاحيات رئيس البلدية. 2­ توقيع اوامر القبض العائدة لتسديد مدفوعات الجباية الى الصندوق بعد مراقبتها وتدقيقها والتحقق من صحتها. 3­ مراقبة جداول التكليف واعمال التحصيل والتحقق من استيفاء الرسوم والغرامات كافة. 4­ عقد النفقات التي تجري بموجب بيان او فاتورة والاتفاقات والصفقات والالتزامات والاشغال التي تنفذ لحساب البلدية ومراقبتها واستلامها واعطاء حوالات الصرف بشأنها. 5­ المراجعات فى الامور المتعلقة بملاحقة القرارات البلدية لدى الدوائر.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لجانب وزارة الشؤون البلدية والقروية ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس بلدية دير قوبل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000