Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية. نظام تاريخ 01/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

(عدلت بموجب قرار 178/2012 )

- لا يجوز اجراء اي استخدام الا في مركز شاغر محدد في الملاك, ومرصد له اعتماد خاص في الموازنة, ووفقا لاصول والشروط المطبقة في المؤسسة. يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل, ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي. ­

- يعين المستخدم في الدرجة الدنيا من فئته ورتبته.

- أما المستخدمون المشار إليهم في الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة، أي الذين قضوا عشر سنوات في فئة ما واشتركوا في المباراة المؤهلة لإشغال وظيفة من الفئة التي تعلوها، فيعينون في الدرجة الأخيرة من الفئة إذا كان راتبها يزيد على راتبهم، وفي الدرجة الأقرب الى راتبهم على ان يقدم أو يؤخر تدرجهم بنسبة ما لحق هذا الراتب من زيادة أو نقصان إذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الاخيرة.

المادة 11 من نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/191496/article/11/