Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية. نظام تاريخ 01/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

كيفية الاحالة على الهيئة العليا للتأديب

-­ يحال المستخدم على الهيئة العليا للتأديب بمرسوم او بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام كما يحال بقرار من هيئة التفتيش المركزي.

-­ يمكن ان يتضمن نص الاحالة، توقيف المستخدم عن العمل، ويظل المستخدم في هذه الحال موقوفا عن العمل الى ان تبت الهيئة العليا للتأديب في امره، او يعود المرجع الذي احاله على التأديب عن قرار الاحالة.

­- يحق للمدير العام بعد موافقة مجلس الادارة ان يوقف المستخدم عن العمل قبل احالته على الهيئة العليا للتأديب لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، فان لم يحل على هذه الهيئة في نهاية المدة اعيدت رواتبه اليه بكاملها.

المادة 44 من نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/191496/article/44/