Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لا إلغاء مسجل

المادة 51

المادة 51 من نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية. نظام تاريخ 01/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 07/09/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 51

يمكن للمدير العام ان يستخدم لاعمال طارئة او للاعمال اليدوية او للتنظيفات وسواها, عمالا مياومين بموجب مذكرة.

وتدفع اجورهم بناء على جداول خاصة تنظم لهم.

المادة 51 من نظام المستخدمين في مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية https://lebaneselegislation.com/text/191496/article/51/