Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6962 تاريخ 18/09/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 6962 تاريخ 18/09/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 09/10/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: ان الاعتراضات او المراجعات الوارد ذكرها في المادتين 4 و5 المذكورتين اعلاه يجب تقديمها خطيا من قبل اصحاب الشأن مرفقة بجميع المستندات الثبوتية الى قائمقام القضاء ضمن مهلة خمسة عشر يوما تلي تاريخ تبليغ لوائح التوزيع الى المخاتير اي ضمن المدة المعينة في الفقرة "ج" من المادة السابعة من هذا القرار. تدرس هذه الاعتراضات في مراكز القائمقامين, ومن ثم تحال مع نتيجة درسها الى مديرية المالية العامة في مهلة 15 يوما تلى تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم هذه الاعتراضات (الفقرة "د" من المادة 7- التالية. واذا قدم شخص ثالث اعتراضا يتعلق برخصة احد المزارعين, فعلى القائمقام ان يستدعي الفريقين اي المعترض والمعترض عليه) ليدرس موضوع الاعتراض على ضوء مستنداتهما صيانة لحقوق الفريقين.

المادة 6 من قرار رقم 6962 تاريخ 18/09/1946 https://lebaneselegislation.com/text/191530/article/6/