المادة 5
مادة 5: تعتبر اجازة التصدير صالحة لمدة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ توقيعها. ولا يجوز تجديدها الا ضمن الشروط المحددة في المادة 3 من هذا القرار.
قرار رقم 206 تاريخ 24/05/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 206 تاريخ 24/05/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 23/05/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: تعتبر اجازة التصدير صالحة لمدة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ توقيعها. ولا يجوز تجديدها الا ضمن الشروط المحددة في المادة 3 من هذا القرار.
المادة 5 من قرار رقم 206 تاريخ 24/05/1966 https://lebaneselegislation.com/text/191846/article/5/