المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم القاضي المتدرج السيد هاني عيد المنعم الحجار من جدول الخبراء فرع الهندسة الميكانيكية ـ محافظة بيروت.
قرار رقم 831 02/08/1999
قرار رقم 831 تاريخ 02/08/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 26/08/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العدل,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على المرسوم الاشتراعى رقم 65
تاريخ 09/09/1983 )نظام الخبراء ووكلاء
التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هاني
عبد المنعم الحجار, المعين قاضيا متدرجا
لدى معهد الدروس القضائية والمتضمن طلب
شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة
الميكانيكية,
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى
تاريخ 27/07/1999,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل
بالانابة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم القاضي المتدرج السيد هاني عيد المنعم الحجار من جدول الخبراء فرع الهندسة الميكانيكية ـ محافظة بيروت.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/8/1999 وزير العدل د. جوزف شاوول
نصوص ذات صلة