المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين الواقع في 18 آب 1997 وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر, على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين.
قرار رقم 70 تاريخ 16/08/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 70 تاريخ 16/08/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 28/08/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين الواقع في 18 آب 1997 وتطبق احكامه خلافا لاي نص اخر, على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم بصورة قطعية او بصورة التأمين.
المادة 2 من قرار رقم 70 تاريخ 16/08/1997 https://lebaneselegislation.com/text/191931/article/2/