Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 14/09/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

يحسب المبلغ الذي يجب دفعه ممن سبق واشترى عقارا بموجب عقد بيع مؤقت سواء كان مبينا او غير مبني استنادا الى الرصيد المتبقي من الثمن المحدد في عقد البيع المؤقت مضاعفا خمسماية ضعفا مع الاخذ بالاعتبار احكام المادة الرابعة من هذا القرار في حال زيادة مساحة العقار او نقصانها عما هي محددة في عقد البيع المؤقت.

يتولى جهاز تمليك العقارات احتساب الرصيد الواجب دفعه من الشاري وفقا لاحكام القانون 519/1996 المعدل بالقانون 211/2000 على ان لا يحسب ثمن الانشاءات والاجزاء من الابنية التي اضيفت عما هو ملحوظ في عقد البيع المؤقت.

المادة 8 من قرار رقم 23 تاريخ 04/09/2000 https://lebaneselegislation.com/text/192187/article/8/