المادة 30
يتم في المستودعات الخاصة اجراء الاعمال والعمليات المسموح بها حسب المادة 218 من قانون الجمارك وذلك بموجب طلب اجراء اعمال معتمد نظاميا من قبل ادارة المرفأ.
قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/09/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتم في المستودعات الخاصة اجراء الاعمال والعمليات المسموح بها حسب المادة 218 من قانون الجمارك وذلك بموجب طلب اجراء اعمال معتمد نظاميا من قبل ادارة المرفأ.
المادة 30 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/text/192265/article/30/