المادة 43
يجوز للشاغل ان يتنازل عن الاشغال لاي شخص حقيقي او معنوي كان شرط موافقة الادارة على ذلك.
قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 43 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/09/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز للشاغل ان يتنازل عن الاشغال لاي شخص حقيقي او معنوي كان شرط موافقة الادارة على ذلك.
المادة 43 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/text/192265/article/43/