Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/09/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

يتم اخراج البضائع من المستودعات العمومية, بناء على رغبة صاحبها او ممثلة, ويتولى اجراء وعمال الادارة تسليم البضائع من المستودعات العمومية, وذلك بعد استكمال جميع المعاملات المتوجبة.

المادة 8 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/text/192265/article/8/