المادة 8
يتم اخراج البضائع من المستودعات العمومية, بناء على رغبة صاحبها او ممثلة, ويتولى اجراء وعمال الادارة تسليم البضائع من المستودعات العمومية, وذلك بعد استكمال جميع المعاملات المتوجبة.
قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/09/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتم اخراج البضائع من المستودعات العمومية, بناء على رغبة صاحبها او ممثلة, ويتولى اجراء وعمال الادارة تسليم البضائع من المستودعات العمومية, وذلك بعد استكمال جميع المعاملات المتوجبة.
المادة 8 من قرار رقم 45 تاريخ 03/09/1998 https://lebaneselegislation.com/text/192265/article/8/