Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 121

المادة 121 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 121

مادة 121: يكتسب حكما درجة واحدة في فئته كل اجير قضى ثلاثين شهرا في درجة واحدة منذ تاريخ تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه تعادل درجة على الاقل.

المادة 121 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/121/