Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 134

المادة 134 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 134

مادة 134: يحظر على الموظف خلال خمس سنوات بعد تركه الخدمة ان يعمل في مؤسسة كانت تقدم بصورة معتادة مواد للبلدية او تقوم باشغال لصالحها اثناء انتماء الموظف اليها ويحظر عليه خلال المدة نفسها ان يكون له مصلحة في هذه المؤسسة او ان يمثلها او يتولى الدفاع عنها امام القضاء في المنازعات المقدمة منها ضد الادارات والمؤسسات العامة. - يعاقب الموظف المخالف لهذه الاحكام بغرامة لا تجاوز الف ليرة تضاعف بحالة التكرار.

المادة 134 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/134/