Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 70

المادة 70 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 70

مادة 70: العزل: 1- يعزل الموظف بقرار من مجلس التأديب اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة النافذة ولا سيما في المادتين 13 و14 من هذا النظام. 2- يفقد الموظف المعزول حقه في تعويض الصرف ولا يفقد حقه في استرجاع المحسومات العائدة لصندوق الصرف من الخدمة الا اذا قرر مجلس التأديب ذلك في قرار العزل. 3- لا يجوز في اي حال من الاحوال اعادة الموظف المعزول الى الخدمة في اية وظيفة دائمة او موقتة من وظائف البلدية.

المادة 70 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/70/