Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 72

المادة 72 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 72

مادة 72: 1- تعتمد في حساب تعويض الصرف الخدمات التي دفعت عنها محسومات صندوق الصرف من الخدمة وفاقا للنظام بما فيها الخدمات التي تقاضى عنها الموظف نصف راتب شرط ان يدفع محسومات صندوق الصرف من الخدمة عن النصف الآخر. 2- لا تسري احكام هذه المادة على الخدمات السابقة لتاريخ العمل بنظام الموظفين السابق المنشور بموجب القرار رقم 145 تاريخ 18/10/1956.

المادة 72 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/72/