Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 74

المادة 74 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 74

مادة 74: تتكون محسومات صندوق الصرف من الخدمة من: 1- نصف راتب الشهر الاول من خدمة الموظف . 2- خمسة بالمئة من الراتب حتى خمسمائة ليرة في الشهر وسبعة بالمئة عن الشطر الذي يفوق خمسمائة ليرة. 3- القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ علر الراتب .

المادة 74 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/74/