Read this page in English
النص الكامل

نظام موظفي بلدية طرابلس لا إلغاء مسجل

المادة 97

المادة 97 من نظام موظفي بلدية طرابلس. قرار رقم 136 تاريخ 02/06/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 97

مادة 97: يقدم طلب تعويض الصرف في مهلة خمس سنوات من اليوم الذي انهيت فيه خدمة الموظف وتبدأ المهلة للذين انتقل اليهم حق الموظف من اليوم التالي لوفاته.

المادة 97 من نظام موظفي بلدية طرابلس https://lebaneselegislation.com/text/192331/article/97/