المادة 7
تعطى المسابح والحمامات البحرية التي تستقبل او تستثمر الزوارق المعدة للتزلج المائي مهلة اسبوع لايجاد الممر المذكور في المادة الثانية من هذا القرار تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 67 تاريخ 14/05/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 67 تاريخ 14/05/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 27/05/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعطى المسابح والحمامات البحرية التي تستقبل او تستثمر الزوارق المعدة للتزلج المائي مهلة اسبوع لايجاد الممر المذكور في المادة الثانية من هذا القرار تبدأ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 7 من قرار رقم 67 تاريخ 14/05/1971 https://lebaneselegislation.com/text/192576/article/7/