Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 277 تاريخ 18/10/1952 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 277 تاريخ 18/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 22/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: شذوذا عن احكام القرار رقم 152/ل رتاريخ 5 تموز سنة 1935, يسمح المرور بالترانزيت عبر لبنان, للزيوت والمواد الدهنية الحيوانية او النباتية المنشأ الملونة او المعطرة اصطناعيا بعد ابراز شهادة تثبت ان حكومة بلد المقصد لا تمانع في استيراد هذه المواد.

المادة 1 من قرار رقم 277 تاريخ 18/10/1952 https://lebaneselegislation.com/text/192872/article/1/