Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 424 تاريخ 09/10/1945 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 424 تاريخ 09/10/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 24/10/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يحدد التعويض بمبلغ قدره عشرون ليرة لبنانية او سورية شهريا ويخضع لتعويض غلاء المعيشة البالغ مئة وعشرين يالماية يخفض نصف هذا التعويض المذكور للسائقين الذين لا تتطلب وظيفتهم تنقلات متعددة خارج سكنهم وخارج ساعات العمل العادية.

المادة 2 من قرار رقم 424 تاريخ 09/10/1945 https://lebaneselegislation.com/text/192941/article/2/