Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 649 تاريخ 03/10/1945 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 649 تاريخ 03/10/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 24/10/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ان الاشخاص الذين يرخص لهم بزراعة التبغ سنة 1946 هم: 1- المزارعون المرخصون بزراعة التبغ سنة 1945 والذين زرعوا بالفعل في السنة المذكورة عدا الذين زرعوا دون ال150 مترا مربعا فهؤلاء لا يمكنهم الاستحصال على رخصة لعام 1946. ب - المزارعون الذين زرعوا تبغا خلال سني 1940 الى 1944 ولم يرخصوا بالزراعة عام 1945 لورود تصريحاتهم بعد انقضاء المدة القانونية على ان لن تمنح رخص زراعة لمساحة تقل عن 250 مترا مربعا.

المادة 2 من قرار رقم 649 تاريخ 03/10/1945 https://lebaneselegislation.com/text/192944/article/2/