المادة 6
مادة 6: علامة المسابقة على عشرين. ولا يعتبر فائزا في الامتحان الا من بلغ مجموع علاماته (36) وكانت علامته في كل مادة على حدة خمسة فما فوق.
قرار رقم 152 تاريخ 25/10/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 152 تاريخ 25/10/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 26/10/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: علامة المسابقة على عشرين. ولا يعتبر فائزا في الامتحان الا من بلغ مجموع علاماته (36) وكانت علامته في كل مادة على حدة خمسة فما فوق.
المادة 6 من قرار رقم 152 تاريخ 25/10/1955 https://lebaneselegislation.com/text/193000/article/6/