المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها
قرار رقم 42 تاريخ 13/10/1995 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 42 تاريخ 13/10/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 26/10/1995. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها
المادة 2 من قرار رقم 42 تاريخ 13/10/1995 https://lebaneselegislation.com/text/193009/article/2/