المادة 2
مادة 2: يسمح بصيد الاسفنج على اختلاف انواعه شرط مراعاة القياسات القانونية ابتداء من اول تموز حتى اخر اب من كل عام وذلك للاسباب المبينة اعلاه.
قرار رقم 135 تاريخ 13/05/1968 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 135 تاريخ 13/05/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 27/05/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يسمح بصيد الاسفنج على اختلاف انواعه شرط مراعاة القياسات القانونية ابتداء من اول تموز حتى اخر اب من كل عام وذلك للاسباب المبينة اعلاه.
المادة 2 من قرار رقم 135 تاريخ 13/05/1968 https://lebaneselegislation.com/text/193014/article/2/