المادة 12
مادة 12: المواعين والشالونات يستوفى عن المواعين والشالونات المقيمة في الاحواض , سواء أكانت بجانب الارصفة أم لا, رسم شهري مقطوع قدره عشرون ليرة لبنانية عن كل طونيلاطة.
قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: المواعين والشالونات يستوفى عن المواعين والشالونات المقيمة في الاحواض , سواء أكانت بجانب الارصفة أم لا, رسم شهري مقطوع قدره عشرون ليرة لبنانية عن كل طونيلاطة.
المادة 12 من قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988 https://lebaneselegislation.com/text/193297/article/12/