المادة 21
مادة 21: بضائع الترانزيت يحدد رسم الرصيف عن بضائع الترانزيت الجمركي أو ترانزيت المنطقة الحرة بخمسين ليرة لبنانية عن كل طن أو كسره وعن كل مرة تستعمل فيها أرصفة المرفأ.
قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 21: بضائع الترانزيت يحدد رسم الرصيف عن بضائع الترانزيت الجمركي أو ترانزيت المنطقة الحرة بخمسين ليرة لبنانية عن كل طن أو كسره وعن كل مرة تستعمل فيها أرصفة المرفأ.
المادة 21 من قرار رقم 83 تاريخ 16/09/1988 https://lebaneselegislation.com/text/193297/article/21/