Read this page in English
النص الكامل

نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية. قرار رقم 16 تاريخ 03/02/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 05/11/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

تتولى لجنة المباراة:

1 - درس طلبات المرشحين والبت فيها واجراء مقابلات شخصية لكل منهم واعلان اسماء المقبولين منهم قبل موعد المباراة بخمسة ايام على الاكثر ولا يقبل قرارها الطعن لاي سبب كان.

2 - تحديد اوقات اجراء المسابقات واعلانها على باب المديرية العامة والدائرة الوقفية المحلية, وتعديل هذه الاوقات عند الاقتضاء واعلان هذا التعديل بالطريقة ذاتها.

3 - وضع الاسئلة العائدة لكل مادة من مواد المباراة قبل طرحها على المرشحين مباشرة, وحفظها في غلافات مقفلة وموقعة على محل اقفالها بامضاء رئيس اللجنة وعضويها.

4 - تقرر اللجنة الموضوع والوقت المعطى لكل مادة وسلم المعدلات .

5 - تصحيح المسابقات ووضع العلامة المستحقة لكل منها, وجمع العلامات للمسابقات المصححة لكل مرشح.

6 - تنظيم محضر بنتائج التصحيح يوقعه رئيس اللجنة مع عضويها, وتسليمه مع المسابقات المصححة الى المديرية العامة للاوقاف ورفعه الى مفتي الجمهورية للتصديق عليه واعلان النتائج.

7 - للجنة المباراة عند الاقتضاء الاستعانة بلجنة فاحصة من ذوي الاختصاص فيما يتعلق بالفقرتين 3 و4.

المادة 18 من نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/text/193350/article/18/